وهذا لكل من يريد التعرف على تلك الجريمة من كل الجوانب ولكل السائلين مسبقا الرد بمجرد الاطلاع على هذا الموضوع فهذا نهج المنتدي والوقاية خير من العلاج ....
نبذه مختصره عن جريمه خيانه الامانه فى القانون المصرى
تنص الماده 341 من قانون العقوبات المصرى على: " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكوره لم تسلم له إلا على وجه الوديعه أو الإجاره أو على سبيل عارسيه الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيره..... يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامه لا تتجاوز 100 جنيه مصرى"
يتضح من النص اعلاه أن أركان جريمه خيانه الامانه هى
أولاً: الركن المادى: ويتكون من أربعه عناصر
الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد
الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار)
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانه –وهو من العقود المدنيه – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، فيجب إثباته بالكتابه إن كانت قيمته تتجاوز 500 جنيه
الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمه لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره "إضرارا بمالكيها)
ثانيا: الركن المعنوى : الجريمه هى جريمه عمديه يتحصل ركنها المعنوى فى القصد الجنائى بعنصريه العلم والإراده ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك
ومن تطبيقات محكمه النقض:
" متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى، يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل
و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين
و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه ."
( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 27/4/1953 )
وللعلم هناك اجراء غالبا ما ينساه بعض الزملاء او يسقطوه من حسابتهم عند التصدي لتلك الدعوي وكانت كثير من المحاكم لا تتنبه له وهو ضرورة انذار المؤتمن بتسليم ما أؤتمن عليه قبل رفع الدعوى فهذا الانذار هو الدليل على تبديد او اختلاس المال محل الدعوى....... وانا مع من يقوم به ومع من لا يقوم به وذلك للاتي ..... أن ذلك الإجراء يبقى مجرد دليل فى الدعوى ، ولكنه لا يعد عنصرا من عناصر الركن المادى ، كما هو الحال مثلا فى جريمه امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائى عملا بالفقره الثانيه من الماده 123 عقوبات
وفى الحاله الأخيره فإن إنذار الموظف الممتنع ليس مجرد دليل إثبات وإنما عنصر من عناصر الركن المادى للجريمه لا تقوم الجريمه بدونه ، وإذا لم يتم إنذار الموظف فلا جريمه ، ... اما فى حاله جريمه خيانه الامانه فتقوم الجريمه بثبوت امتناع المؤتمن عن الرد عند المطالبه ، حتى وإن لم تأخذ تلك المطالبه شكل الإنذار الرسمى ، وهذا الإمتناع جائز إثباته باى وسيله إثبات.... والله الموفق للكافة