(مــــادة1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك :
( الأموال) :أ
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
(ب) غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .
(ج) المؤسسات المالية :
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الأموال .
6. صندوق توفير البريد .
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .
10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .
11. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* .
و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا* .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون .
(هـ ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال .
(و) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
مادة (2)**
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى .
** تم اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .
مادة (3)
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة (4)
تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
مادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
مادة6
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
مادة (7)
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .